الحر العاملي

40

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 215 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أوصى : حجّوا عنّي مبهما ، ولم يسمّ شيئا ، فقال : يحجّ عنه ما دام له مال يحمله . [ 216 ] وروي : يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء . وحمل المال أيضا على الثلث . الرابع : في أحكام النائب وهي ( 1 ) اثنا عشر 1 - يشترط أن لا يكون عليه حجّ واجب . [ 217 ] [ سئل أبو الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل الصرورة ، يحجّ عن الميّت ؟ قال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه ، فليس يجزي عنه حتّى يحجّ من ماله ، وهي تجزي عن الميّت إذا كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال ] ( 1 ) . [ 218 ] سئل الصادق عليه السّلام عن الصرورة أيحجّ عن الميّت ؟ فقال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به ، فإن كان له مال ، فليس له ذلك حتّى يحجّ من ماله ، وهي تجزي عن الميّت كان له مال ، أو لم يكن له مال . 2 - يجوز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحجّ عليه لما مرّ . [ 219 ] وقال الصادق عليه السّلام : يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة . [ 220 ] وروي : أنّ حجّ الصرورة عن الصرورة لا يجزي . وحمل على عدم الإجزاء عن النائب إذا ( 1 ) استطاع ، وعلى التقيّة ، وعلى عدم المعرفة بأفعال الحجّ ، وغير ذلك .

--> [ 215 ] الوسائل 8 : 120 / 1 . [ 216 ] الوسائل 8 : 120 / 2 . ( 1 ) الأصل : وهو . [ 217 ] الوسائل 8 : 121 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش . [ 218 ] الوسائل 8 : 121 / 3 . [ 219 ] الوسائل 8 : 122 / 2 . [ 220 ] الوسائل 8 : 122 / 3 . ( 1 ) الأصل : إن .